الشيخ محمد السند
12
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ « 1 » . وأما صلاة الطواف فقوله تعالى : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى « 2 » . وأما العيدان فقوله تعالى : وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى « 3 » ، وقوله تعالى : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ « 4 » . وأما صلاة الأموات فقوله تعالى : وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ « 5 » . وأما الروايات في كل قسم فتأتي إن شاء اللَّه تعالى في محالها . وفي صحيح زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « فرض اللَّه الصلاة وسنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على عشرة أوجه : صلاة السفر والحضر ، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ، وصلاة كسوف الشمس والقمر ، وصلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، والصلاة على الميت » « 6 » . وفي صحيحة أخرى عن أبي جعفر عليه السلام - في أن الخمس سماهنّ اللَّه في كتابه - أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ دلوكها زوالها وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات ، سماهن اللَّه وبينهن ووقتهن ، وغسق الليل هو انتصافه ثم قال تبارك وتعالى : وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ
--> ( 1 ) - الجمعة / 9 . ( 2 ) - البقرة / 125 . ( 3 ) - الأعلى / 15 . ( 4 ) - الكوثر / 2 . ( 5 ) - البراءة / 84 . ( 6 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 1 / 2 .